الفيض الكاشاني

722

الوافي

بيان : « المعقلة » بضم القاف الدية . 24857 - 3 ( الكافي 7 : 85 ) علي بن محمد ومحمد ( 1 ) بن أبي عبد اللَّه ، عن إسحاق بن محمد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه السّلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال له أبو محمد عليه السّلام « إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال » فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد عليه السّلام علي ، فقال « نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، يجري لآخرنا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما » . 24858 - 4 ( الفقيه 4 : 350 رقم 5757 ) ابن أبي عمير ، عن هشام : أن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان ؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة ولا جهاد وعد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم واحد » . 24859 - 5 ( الفقيه 4 : 350 رقم 5755 التهذيب 9 : 398 رقم

--> ( 1 ) في الكافي : عن محمد بن أبي عبد الله .